الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع ( أ ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 20 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 6100333004 جنيهات (فقط وقدره ستة مليارات ومائة مليونٍ وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعة جنيهات لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 2719951961 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وسبعمائة وتسعة عشر مليونًا وتسعمائة وواحد وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 757646052 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1962305909 جنيهات.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1292775402 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان واثنان وتسعون مليونًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة جنيه وجنيهان لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1427176559 جنيهًا (فقط وقدره مليار وأربعمائة وسبعة وعشرون مليونًا ومائة وستة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3380381043 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 736741640 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 2643639403 جنيهات.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3380381043 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2688993728 جنيهًا، منها مساهمات من (خزانة عامة) بمبلغ 1204980068 جنيهًا.
- القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 691387315 جنيهًا، منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 662869412 جنيهًا.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك