الوقائع المصرية - العدد 281 - السنة 185هـ
الثلاثاء 18 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2011م

محافظة جنوب سيناء - الديوان العام
إدارة التعاونيات والإنتاج
تعديل عقد تأسيس
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمحاكم ونيابات محافظة جنوب سيناء

تعلن عن بعض التعديلات التى تم إضافتها على عقد تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمحاكم ونيابات محافظة جنوب سيناء المنشأة طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 1981 والمسجلة تحت رقم (19) لسنة 2008 والتى تم إشهارها بالعدد رقم (281) لسنة 2008 بجريدة الوقائع المصرية وحضر اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية عدد (22) عضوًا من إجمالى عدد أعضاء الجمعية البالغ (31) عضوًا بتاريخ 25/ 7/ 2011 وأقروا التعديلات الآتية:
1 - تعديل نطاق عمل الجمعية لتصبح محافظة جنوب سيناء والمصايف.
2 - تعديل الجريدة المخصصة للإعانات لتصبح جريدة برج التعاون بدلاً من جريدة الجمهورية.
3 - يكون باب العضوية مفتوح للعاملين بمحاكم ونيابات محافظة جنوب سيناء.
تحريرًا فى 22/ 11/ 2011

سكرتير عام المحافظة
لواء/ جمال محمود الغمرى