الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ب) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 30 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 171362564 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليونًا وثلاثمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بفائض العمليات الجارية بمبلغ 35156150 جنيها مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
ولمواجهة الزيادات التى وقعت بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 136206414 جنيهًا.
مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للجهاز.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 773157721 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 55849788 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 21863905 جنيهات.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 33985883 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 485156150 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وثمانون مليونًا ومائة وستة وخمسون ألفًا ومائة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 429306362 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وستة آلاف وثلاثمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 164000000 جنيه.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 288001571 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وثمانون مليونًا وألف وخمسمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 6200157 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 281801414 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 288001571 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وثمانون مليونًا وألف وخمسمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 26000000 جنيه مساهمات خزانة عامة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك