الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ب) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 38 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 850311344 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 109219273 جنيهًا والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 339505937 جنيهًا وفائض العمليات الجارية (فائض حكومة) بمبلغ 401586134 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 850311344 جنيهًا.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 10398383357 جنيهًا (فقط وقدره عشرة مليارات وثلاثمائة وثمانية وتسعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3677159365 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وسبعون مليونًا ومائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 284219273 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3392940092 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 4403745499 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 726586134 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وستة وعشرون مليونًا وخمسمائة وستة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 5994637858 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وتسعمائة وأربعة وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 638744711 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 5355893147 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 5994637858 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وتسعمائة وأربعة وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5205623115 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 789014743 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك