الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ب) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 39 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3833854 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين ثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 3833854 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ (660050) جنيهًا وخفض فائض العمليات الجارية بمبلغ (3173804) جنيهات.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 797562649 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وسبعة وتسعون مليونًا وخمسمائة واثنان وستون ألفًا وستمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 442976491 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة واثنان وأربعون مليونًا وتسعمائة وستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 21233854 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 421742637 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 446052687 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وستة وأربعون مليونًا واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3076196 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستة وسبعون ألفًا ومائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 3065646 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 351509962 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وخمسون مليونًا وخمسمائة وتسعة آلاف وتسعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 341332 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 351168630 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 351509962 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وخمسون مليونًا وخمسمائة وتسعة آلاف وتسعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 319685757 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 31824205 جنيهات قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك