الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ب) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 40 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها
وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 137135 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 137135 جنيهًا مقابل خفض فائض العمليات الجارية (فائض مرحل) بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للصندوق.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 179493307 جنيهات (فقط وقدره مائة وتسعة وسبعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة جنيهات لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 71067151 جنيهًا (فقط وقدره واحد وسبعون مليونًا وسبعة وستون ألفًا ومائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1986722 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 69080429 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 92701850 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وتسعون مليونًا وسبعمائة ألفًا وألف وثمانمائة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 21634699 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 86791457 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا وسبعمائة وواحد وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 33145 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 86758312 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 86791457 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا وسبعمائة وواحد وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 84759457 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2032000 جنيه قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك