الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (د) - السنة الرابعة والخمسون
9 ربيع الأول سنة 1432 هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2011 م

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المشير/ محمد حسين طنطاوى
                القائد العام للقوات المسلحة
                        رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

إدراكًا من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك لمسؤولياته التاريخية تجاه الوطن، واستجابة لمطالب الشعب التى عبرت عنها جموعه، ورغبة منه فى تجنيب البلاد مخاطر الفرقة، فقد أبلغنى سيادته ظهر يوم الجمعة الموافق الحادى عشر من فبراير سنة 2011 بتخليه عن منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة مقاليد البلاد، وطلب منى أن أعلن ذلك للشعب، وقد أعلنت ذلك فور تكليفى به.
حفظ الله مصر ووقاها السوء،،،
يُنشر فى الجريدة الرسمية.

نائب رئيس الجمهورية
عمر محمود سليمان
11/ 2/ 2011