الوقائع المصرية فى 13 أبريل سنة 1980 - العدد 86

وزارة الاعلام والثقافة
قرار وزارى رقم 64 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1980 فى شأن بعض الأحكام الخاصة
بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى

وزير الدولة لرئاسة الجمهورية
ووزير الثقافة

بعد الاطلاع على القانون رقم 221 لسنة 1951 فى شأن الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971 فى شأن تنظيم عرض الأفلام السينمائية؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1980 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى؛
وعلى ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1980؛
وعلى موافقة وزير المالية؛

قـرر:

المادة 1 - فى مجال تطبيق القانون رقم 5 لسنة 1980 المشار إليه، يقصد بدور العرض السينمائى فى هذا المجال والتى يسرى عليها أحكامه طبقا لنص المادة الاولى منه، تلك الدور التى تعرض فيلما أو أفلاما مصرية، أو فيلما منتجا بين مصريين وأجانب، وكذلك التى تعرض فيلما أو أفلاما أجنبية إذا عرض معها فى ذات العرض فيلما مصريا.
المادة 2 - فى مجال احتساب الضرائب والرسوم المستحقة طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1980 يراعى إعفاء جميع تذاكر دور العرض السينمائى من كافة الرسوم المحلية والإعانات والبلدية، كما تعفى تذاكر الدخول التى لا تجاوز قيمتها عشرة قروش من ضريبة الملاهى، وذلك لصالح دور العرض والمنتج (الفيلم)، ويخضع لضريبة الملاهى ما يزيد على العشرة قروش الأولى (حد الإعفاء) وفق الشريحتين المنصوص عليها فى الفقرتين أ، ب من المادة الثانية، مع عدم المساس بضريبة الدفاع ورسمى الأعمال الخيرية وتشجيع السينما.
المادة 3 - يلتزم أصحاب ومستغلو دور العرض السينمائى بتثبيت إجمالى التذاكر ومفرداتها وفقا لما كان معمول به بكل دار عرض سينمائى فى أول يوليو 1979 طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1980 وتحتسب الضرائب والرسوم طبقا للأسس التالية:
( أ ) تثبيت أجر الدخول (الصافى) وضريبة الدفاع ورسمى الأعمال الخيرية وتشجيع السينما كما هو مبين بالتذكرة وفقا لإجمالى قيمة تذكرة الدخول فى 1/ 7/ 1979
(ب) يعاد احتساب ضريبة الملاهى على أجر الدخول (الصافى) بعد استبعاد المائة مليم الأولى (المعفاة) وذلك طبقا للشريحتين الواردتين فى الفقرتين أ، ب من المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1980، ويكون الفرق بين الضريبتين لصالح دار العرض السينمائى.
(جـ) تدوّن قيمة الضرائب والرسوم المحلية.. الخ - المعفاة لصالح دور العرض السينمائى بالتذاكر ويذكر أمامها الكلمات (ضرائب ورسوم معفاة).
(د) جبر كسور نصف القرش إلى نصف قرش لصالح الخزانة.
(هـ) يتم تنفيذ أحكام القانون رقم 5 لسنة 1980 اعتبارا من 25/ 1/ 1980 اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك طبقا للجدول المرفق وعلى أن تلتزم كل دار من دور العرض السينمائى بالاحتفاظ بصورتين من أسعار الدخول فى أول يوليو 1979 معتمدة من مأموريات الضرائب المختصة، تعلق إحداها بمكتب إدارة السينما والأخرى على شباك صرف التذاكر، كما تلتزم مأموريات الضرائب المختصة بعدم دمغ أى مجموعات تذاكر تكون مخالفة لأسعار الدخول فى 1/ 7/ 1979
المادة 4 - يتعين على كل صاحب دار عرض سينمائى أو مستغل لها الاحتفاظ بترخيص الرقابة على المصنفات الفنية والموضح به جنسية كل فيلم، وتمكين مفتشى ضرائب الملاهى المختصين من الاطلاع على ذلك الترخيص فى أى وقت، وكذلك إخطار جهة جباية الضرائب محليا بعدد الأفلام المعروضة وجنسياتها فى موعد أقصاه اليوم التالى لبداية عرضها وعلى أن يتم إخطار ذات الجهة بأى تغيير يحدث.
المادة 5 - يلزم كل مستغل دار عرض سينمائى يصدر بشأنها قرار من وزير الثقافة بتعديل أجر الدخول طبقا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة 1980 بإخطار جهة ربط وتحصيل الضريبة محليا قبل قيامه بتنفيذ هذا القرار وتقوم وزارة الثقافة بإبلاغ مصلحة الضرائب "جهاز التفتيش المركزى على أعمال ضرائب الملاهى" بصورة من القرار لاتخاذ اللازم بشأنه.
المادة 6 - يعاقب من يخالف أحكام هذا القرار طبقا لأحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 وتعديلاته والقانون رقم 13 لسنة 1971 المشار إليهما.
المادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1980،
صدر فى 14 جمادى الأولى سنة 1400 (31 مارس سنة 1980)