الوقائع المصرية فى 5 أبريل سنة 1980 - العدد 80

محافظة الفيوم
أمر عسكرى رقم 28 لسنة 1980 (الفيوم)

الحاكم العسكرى لمحافظة الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1377 لسنة 1967 باعلان حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقه بضمان حريات المواطنين؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1971 بتعيين السادة المحافظين حكاما عسكريين؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد وزير التموين رقم 2 لسنة 1980 بشأن تعديل نسب استخراج الدقيق؛
وعلى قرارنا رقم 45 لسنة 1980 بشأن تنظيم إنتاج الخبز البلدى والخاص بمحافظة الفيوم؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بتاريخ 3/ 2/ 1980 لبحث مشاكل الخبز والدقيق؛

قـرر:

مادة 1 - يحظر نقل الخبز فئة خمسة مليمات خارج مدينة الفيوم وكذلك خارج بنادر ومراكز المحافظة كما يحظر بيع الخبز فئة خمسة مليمات لتجار الأرياف أو للجهات الحكومية.
مادة 2 - على أصحاب المخابز إمساك سجلات لإثبات حركة الدقيق والتصنيع يوميا ويوضح بها الآتى:
الساعة - الرصيد - الوارد - الجملة - المنصرف للتصنيع - الباقى، وذلك طبقا لتعليمات مديرية التموين بالفيوم.
مادة 3 - كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة قدرها مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تضبط وتصادر الكميات المحظور نقلها أو المخالفة وتسلم لمديرية التموين للتصرف فيها، على أن تودع قيمتها بصندوق موازنة الأسعار بالمحافظة.
مادة 4 - على مديرية التموين وقسم شرطة التموين وقسم مرور الفيوم والجهات المختصة تنفيذ ما جاء بهذا الأمر كل فيما يخصه.
مادة 5 - يبلغ هذا الأمر للجهات المختصة لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
مادة 6 - ينشر هذا الأمر بالوقائع المصرية،
صدر فى 19 ربيع الآخر سنة 1400 (6 مارس سنة 1980)