الوقائع المصرية فى 28 سبتمبر سنة 1980 - العدد 223

وزارة الاعلام والثقافة
قرار وزارى رقم 152 لسنة 1980
فى شأن الحد الأقصى لإجمالى ثمن تذكرة دور العرض السينمائى

وزير الدولة للثقافة والإعلام
ورئيس المجلس الأعلى للثقافة

بعد الاطلاع على القانون رقم 221 لسنة 1951 فى شأن الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971 فى شأن تنظيم عرض الأفلام السينمائية؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1980 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 64 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1980 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى؛
وعلى طلب أصحاب الشأن "غرفة صناعة السينما"؛
وعلى موافقة وزارة المالية؛

قـرر:

المادة 1 - يكون الحد الأقصى الذى يدفعه الجمهور لإجمالى ثمن التذكرة لدور العرض السينمائى من الدرجة الأولى 715 "سبعمائة وخمسة عشر مليما" ولدور العرض من الدرجة الثانية 530 "خمسمائة وثلاثون مليما".
المادة 2 - يكون لدور العرض السينمائى الحق فى تعديل إجمالى ثمن التذكرة بالرفع أو الخفض فى نطاق الحد الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار، وطبقا لجدول بيان فئات تذاكر دور العرض السينمائى بالجمهورية الملحق بالقرار الوزارى رقم 64 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1980
المادة 3 - دور العرض من الدرجة الاولى المكيفة الهواء وما يماثلها مستقبلا وهى على سبيل المثال بالجمهورية:
أولا: فى القاهرة:
(1) سينما راديو.
(2) سينما ريفولى.
(3) سينما كايرو.
(4) سينما مترو.
(5) سينما ديانا.
(6) سينما مصر بالاس.
(7) سينما ميامى.
(8) سينما أوبرا.
(9) سينما قصر النيل.
(10) سينما رمسيس.
(11) سينما ليدو.
(12) سينما بيجال.
(13) سينما رومانس.
(14) سينما القاهرة.
(15) سينما أديون.
(16) سينما مودرن.
(17) سينما روكسى.
ثانيا: فى الاسكندرية:
(18) سينما أمير.
(19) سينما ريو.
(20) سينما مترو.
(21) سينما راديو.
(22) سينما ريالتو.
(23) سينما رويال.
(24) سينما ستراند.
ثالثا: بالمحافظات:
(25) سينما ومسرح الصداقة بأسوان.
(26) مصر بأسيوط.
المادة 4 - دور العرض من الدرجة الثانية بالجمهورية هى باقى دور العرض بالقاهرة والاسكندرية والمحافظات والإقليم بخلاف دور العرض الدرجة الأولى المشار إليها فى المادة السابقة من هذا القرار.
المادة 5 - تلتزم دور العرض السينمائى بجميع درجاتها بتقديم ما يثبت نوعيتها من حيث الدرجة لمأموريات ضرائب الملاهى المختصة بالجمهورية وذلك بناء على شهادة معتمدة من غرفة صناعة السينما، مع الاحتفاظ بصورة من هذه الشهادة بمكتب إدارة السينما.
المادة 6 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره؛
صدر فى 5 رمضان سنة 1400 (17 يوليه سنة 1980)