الوقائع المصرية - العدد 2 - السنة 185هـ
الاثنين 8 صفر سنة 1433هـ، الموافق 2 يناير سنة 2012م

محافظة جنوب سيناء - مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار رقم 14 لسنة 2011

وكيل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بجنوب سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشئون الاجتماعية وبتفويض السيد الوزير للسيد المحافظ فى بعض الاختصاصات بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - تقيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أبناء شرم الشيخ تحت رقم (138) بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وتوافى جهة الاختصاص بنسخة من العدد محل النشر.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 18/ 10/ 2011

وكيل الوزارة
عصام الدين برهام

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية: خدمات دينية وصحية وتعليمية - خدمات الأسرة والطفولة - خدمات علمية وثقافية - خدمات سياحية واجتماعية - خدمات بيئية ورحلات.
2 - نطاق عمل الجمعية: محافظة جنوب سيناء.
3 - مقر الجمعية: مؤجر - وعنوانه العقار رقم 18 - حى السلام - شقة 3 - شرم الشيخ.
4 - مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.
5- هيئة المكتب: (4) الرئيس والنائب والأمين العام وأمين الصندوق.
6- تبدأ السنة المالية للجمعية فى 1/1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
7 - عند حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الصندوق الفرعى لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب سيناء.