الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر (د) - السنة الرابعة والخمسون
27 ذى الحجة سنة 1432هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 132 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛

قـرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

تُضاف فقرة أخيرة للمادة (22) وفقرات (ثانية وثالثة ورابعة) للمادة (28) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك على النحو التالى:
مادة (22 فقرة أخيرة):
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة الضرورة تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات العامة أو الاستفتاء أو إحدى مراحلها أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية، ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى، ويعلن على النحو المبين فى المادة (23) من هذا القانون.
مادة 28 (فقرة ثانية):
ويجوز إجراء عملية الانتخابات أو الاستفتاء فى يومين متتاليين، على أن تراعى المواعيد والإجراءات المقررة فى الفقرة السابقة.
مادة 28 (فقرة ثالثة):
وفى حالة إجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء فى يومين يغلق رئيس اللجنة الفرعية فى نهاية اليوم الأول الصناديق التى تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالجمع الأحمر وببصمها بخاتمه، ويحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحرر المحضر وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة أوراق اللجنة فى مظروف أو أكثر يجمع عليها بالجمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة، ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية، على أن يغلق المقر ويجمع على قفله بالجمع الأحمر ويبصم بخاتم رئيس اللجنة ويعين عليه الحراسة اللازمة.
مادة 28 (فقرة رابعة):
وتبدأ اللجنة الفرعية عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء والمظاريف التى تحوى أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويتم تحرير محضر بفض الأختام يثبت فيه الإجراءات التى اتبعت ويرفق المحضر بباقى أوراق اللجنة الفرعية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 27 ذى الحجة سنة 1432هـ
             (الموافق 23 نوفمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة