الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) - السنة الرابعة والخمسون
20 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 6 لسنة 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد الدكتور/ كمال أحمد الجنزوى - رئيس مجلس الوزراء نائبًا للحاكم العسكرى العام.

(المادة الثانية)

يفوض السيد الأستاذ الدكتور/ كمال أحمد الجنزورى - رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك فيما عدا الاختصاصات الآتية:
1 - إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها.
2 - إصدار أوامر عسكرية فى نطاق أحكام قانون الطوارئ المشار إليه بحظر ارتكاب أفعال وتقرير عقوبات عليها.
3 - تعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية "طوارئ".
4 - التصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة "طوارئ" فى غير جرائم تعطيل المواصلات، والأسلحة والذخائر وحفظ النظام فى معاهد التعليم، والتموين والتسعير الجبرى وتحديد الأرباح.

(المادة الثالثة)

يعرض على رئيس الجمهورية التدابير المطلوب اتخاذها وفقًا لأحكام المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 19 المحرم سنة 1433هـ
        (الموافق 14 ديسمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة