الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 185هـ
الخميس 10 ربيع الأول سنة 1433هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2012م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
(قطاع استصلاح الأراضى)
ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية الصف جنوب التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى
بناحية القبابات - مركز أطفيح بمحافظة حلوان
المسجلة برقم (4191) لسنة 1978 والمعدلة برقم (98) لسنة 1988

بتاريخ 25/ 10/ 2011 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصف جنوب التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بناحية القبابات - مركز أطفيح - محافظة حلوان المسجلة برقم (4191) بتاريخ 29/ 1/ 1978 والمنشور عنها بعدد الوقائع المصرية بالعدد رقم (34) بتاريخ 8/ 2/ 1978 والمعاد إشهارها برقم (98) بتاريخ 7/ 12/ 1988 انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت الموافقة بالأغلبية المطلقة على تعديل المادتين (1، 53) من النظام الداخلى للجمعية كما يلى:
1 - المادة (1):
"الموافقة على إعادة نقل تبعية الجمعية إلى محافظة الجيزة بدلاً من محافظة حلوان بناءً على صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 63 لسنة 2011 بإلغاء القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2008 بإنشاء محافظتى السادس من أكتوبر وحلوان والقرار الجمهورى رقم 124 لسنة 2008 بتحديد نطاق والحدود الإدارية لمحافظات القاهرة - حلوان - السادس من أكتوبر ليصبح اسم الجمعية جمعية الصف جنوب التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بناحية القبابات - مركز أطفيح - محافظة الجيزة".
2 - المادة (53) بعد التعديل:
يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها المجلس مسبقًا، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت أو حوافز أو بدلات أو أى مزايا نقدية أو عينية عن عشرة آلاف جنيه من كافة وحدات البنيان التعاونى وذلك عن سنة مالية واحدة بما فى ذلك حوافز الإنتاج عند توزيع الفائض الذى يصرف لأعضاء المجلس بقرار من الجمعية العمومية طبقاً لنص البند سابعًا من المادة (21) من القانون رقم 122 لسنة 1980 هذا بخلاف حوافز المشروعات الإنتاجية المنصوص عليها فى المادة (33) من القانون ومصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة وعلى عضو مجلس الإدارة أن يقدم للجهة الإدارية المختصة خلال شهر من انتهاء السنة المالية إقرار بمجموع المكافآت التى حصل عليها وتضع الجمعية العمومية قواعد صرف هذه المكافآت والبدلات للعام التالى ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت على حضور الجلسات بواقع مائة جنيه للعضو عن كل جلسة بحيث لا يزيد ما يتقاضاه العضو من الجلسات خلال السنة المالية عن 24 جلسة.
2 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على النظام الداخلى المعدل.
وقد سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (742) بتاريخ 22/ 1/ 2012

المشرف على القطاع
أ. د/ عبد العزيز شتا