الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 42 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 131898028 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وثلاثون مليونًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 18538155 جنيهًا والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 113359873 جنيهًا مقابل خفض فائض العمليات الجارية بمبلغ (131898028) جنيهًا.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 2853222223 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان واثنان وعشرون ألفًا ومائتان وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 2277393867 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وسبعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 643538155 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1633855712 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 2417495839 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وسبعة عشر مليونًا وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 206377698 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 140101972 جنيها (فقط وقدره مائة وأربعون مليونًا ومائة ألف وألف وتسعمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 139324994 جنيهًا فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 435726384 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 141543006 جنيهات.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 294183378 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 435726384 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 435694708 جنيهات.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 31676 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك