الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 43 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 665532319 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وخمسة وستون مليونًا وخمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 247659876 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وأربعون مليونًا وستمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 34243471 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 213416405 جنيهات.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 253378022 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفًا واثنان وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 5718146 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية عشر ألفًا وستة وأربعون جنيهًا لا غير) كله فائض محتجز.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 412154297 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة واثنا عشر مليونًا ومائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائتان وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 62980035 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 349174262 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 412154297 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة واثنا عشر مليونًا ومائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائتان وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك