الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 44 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 20114946 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليونًا ومائة وأربعة عشر ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية مقابل زيادة الإيرادات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للمؤسسة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 145272158 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونًا ومائتان واثنان وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 71530946 جنيهًا (فقط وقدره واحد وسبعون مليونًا وخمسمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1425999 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 70104947 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 71530946 جنيهًا (فقط وقدره واحد وسبعون مليونًا وخمسمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 73741212 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليونًا وسبعمائة وواحد وأربعون ألفًا ومائتان واثنا عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 10810212 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 62931000 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 73741212 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليونًا وسبعمائة وواحد وأربعون ألفًا ومائتان واثنا عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 37265255 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 36475957 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك