الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 45 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 6257137 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 4855112 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنا عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 624639 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4230473 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 4855112 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنا عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1402025 جنيهًا (فقط وقدره مليون وأربعمائة ألف وألفان وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 772025 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 630000 جنيه.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1402025 جنيهًا (فقط وقدره مليون وأربعمائة ألف وألفان وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 816328 جنيهًا.
- القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 585697 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك