الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 46 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 36913 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 36913 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للمؤسسة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1544134 جنيهًا (فقط وقدره مليونًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 925913 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 74854 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 851059 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 925913 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 618221 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية عشر ألفًا ومائتان وواحد وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 199221 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 419000 جنيه.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 618221 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية عشر ألفًا ومائتان وواحد وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 339789 جنيهًا.
- قروض من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 278432 جنيهًا.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1428 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك