الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 185هـ
الأحد 27 ربيع الأول سنة 1433هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2012م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 13 لسنة 2012

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بشأن تعيين وزير الدولة للتنمية المحلية؛
وعلى موافقة السيد محافظ القاهرة على حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد ومواد البناء بباب الشعرية بمحافظة القاهرة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المعقودة فى 22/ 11/ 2011 على حل وتصفية الجمعية المشار إليها؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحل وتصفى الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد ومواد البناء بباب الشعرية بمحافظة القاهرة، وذلك بسبب توقفها عن مباشرة نشاطها.

(المادة الثانية)

يباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ العمل بهذا القرار وله سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير التنمية المحلية
المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية