الوقائع المصرية - العدد 45 - السنة 185هـ
السبت 3 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2012م

وزارة الثقافة
قرار رقم 1177 لسنة 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 2/ 2010
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمذكرته المقيدة وارد مكتب الوزير تحت رقم (7700) بتاريخ 2/ 11/ 2010؛

قـرر:

المادة الأولى - إخضاع منطقة وادى قرى المعينات بناحية قرية الشيخ عواد - محافظة جنوب سيناء، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين، وذلك لأحكام المادة (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.
المادة الثانية - لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية المشار إليها، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة أو غرس أشجار فيها أو قطعها أو رفع أنقاض أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم المواقع أو الأراضى الأثرية المشار إليها إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 7/ 11/ 2010

وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
فاروق حسنى