الوقائع المصرية - العدد 53 - السنة 185هـ
الاثنين 12 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 5 مارس سنة 2012م

مديرية التضامن الاجتماعى بـ 6 أكتوبر
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 3703 لسنة 2010
بتاريخ 12/ 7/ 2010

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بـ 6 أكتوبر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 12/ 7/ 2010؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لجمعية قمة الأوائل للتنمية تحت رقم (3703) بتاريخ 12/ 7/ 2010 ومقرها: عمارة (175) - المجاورة الأولى - الحى الأول - مدينة 6 أكتوبر، والتابعة لإدارة 6 أكتوبر.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - رعاية الأمومة والطفولة.
             2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية وتعليمية.
             3 - مساعدات اجتماعية.
             4 - خدمات طبية.
نطاق عملها الجغرافى: ج. م. ع.
مجلس الإدارة مكون من: (7) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.