الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 62 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 242144692 جنيهًا (فقط وقدره مائتان واثنان وأربعون مليونًا ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 142494001 جنيه (فقط وقدره مائة واثنان وأربعون مليونًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ألفًا جنيه وجنيه واحد لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 22233885 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 120260116 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 188865722 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وثمانون مليونًا وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 46371721 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 46336079 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 53278970 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليونًا ومائتان وثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 13485897 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 39793073 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 53278970 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليونًا ومائتان وثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك