الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 185هـ
الخميس 29 ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 22 مارس سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 271 لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشئون البيئة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر منطقة نيزك جبل كامل بمحافظة الوادى الجديد محمية طبيعية فى إطار تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه طبقًا للإحداثيات التالية:

م خط العرض خط الطول
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
1 0.64 2.28 22 0.01 7.2 26
2 0.77 2.29 22 0.18 4.4 26
3 0.33 0.1 22 0.61 4.1 26
4 0.07 0.3 22 0.15 7.2 26
5 0.6 1.0 22 0.16 5.0 26

(المادة الثانية)

يتولى جهاز شئون البيئة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه بالنسبة لمنطقة المحمية.

(المادة الثالثة)

يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية الحيوانية أو النباتية أو الحفرية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية، ويحظر على وجه الخصوص ما يلى:
جمع عينات من بقايا النيزك أو الصخور المتناثرة.
إتلاف أو نقل أو تغيير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الآثار أو النقوش التاريخية بالمحمية.
صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها أو الحد من نمو هذه الكائنات البرية أو المائية أو التأثير فى الخصائص الوراثية لهذه الكائنات بمنطقة المحمية.
إتلاف أو نقل النباتات أو الأخشاب المتحجرة أو الحفريات الكائنة بمنطقة المحمية.
إدخال أجناس غريبة من الحيوانات أو النباتات أو الكائنات الحية الدقيقة لمنطقة المحمية.
تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال وكذلك المناطق المجاورة للمحمية والتى تؤثر عليها.
انسكاب أو تصريف السوائل أو المواد الكيميائية أو الزيوت أو النفايات أو أى مواد مشعة على اختلاف أنواعها أو أى مواد غريبة فى منطقة المحمية أو المناطق المحيطة بها بما يؤدى إلى الإضرار بمنطقة المحمية أو المستوى الجمالى أو التنوع البيولوجى أو الصفات الوراثية لكائنات المحمية.
إقامة المبانى أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية فى مناطق المحمية أو المناطق المجاورة لها إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994

(المادة الرابعة)

يتولى محافظة الوادى الجديد الإشراف على تنفيذ ما ورد بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الآخر سنة 1433هـ
                    (الموافق 15 مارس سنة 2012 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى