الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 95 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 162779591 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وستون مليونًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 77072590 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وسبعون مليونًا واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1620629 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 75451961 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 77072590 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وسبعون مليونًا واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 85707001 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا وسبعمائة وسبعة آلاف وواحد جنيه لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 2576572 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 83130429 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 85707001 جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا وسبعمائة وسبعة آلاف وواحد جنيه لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 51902519 جنيهًا.
- القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 33804482 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك