الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 96 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية
عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 6959813 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وتسعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 4941210 جنيهات (فقط وقدره أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وأربعون ألفًا ومائتان وعشرة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 640958 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4300252 جنيهاً.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 4941210 جنيهات (فقط وقدره أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وأربعون ألفًا ومائتان وعشرة جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2018603 جنيهات (فقط وقدره مليونان وثمانية عشر ألفًا وستمائة وثلاثة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1067533 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 951070 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2018603 جنيهات (فقط وقدره مليونان وثمانية عشر ألفًا وستمائة وثلاثة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1367231 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 651372 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك