الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 97 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1532040 جنيهًا (فقط وقدره مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 963675 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 76287 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 887388 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 963675 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 568365 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 37915 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 530450 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 568365 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 253737 جنيهًا.
- قروض من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 314628 جنيهًا.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك