الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الخامسة والخمسون
6 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 29 مارس سنة 2012م

أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 1 لسنة 2012

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2006؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ندب بعض السادة المفتشين القضائيين بالنيابة العامة المبينة أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة اعتبارًا من 8/ 3/ 2012 بالإضافة للعمل، وهم:
التفتيش القضائى بالنيابة العامة:
السيد القاضى/ ممدوح شاكر بطرس بولس - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضى وجيه شمس الدين وجيه على الدين - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضى/ حسنى حسين عواد حسين - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ عبد الله محمد كمال نصر الخولى - المحامى العام.
السيد/ أحمد محمد أحمد منصور - المحامى العام.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر بالقاهرة فى 27 ربيع الآخر سنة 1433هـ
        (الموافق 20 مارس سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة