الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة الخامسة والخمسون
20 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 247 لسنة 2011
بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة
بتاريخ 18/ 10/ 2011 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا
بشأن تقديم منحة كورية لتمويل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع نظم
إدارة جودة المنتجات المصنعة فى مصر

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

ووفق على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتارخ 18/ 10/ 2011 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة كورية لتمويل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع نظم إدارة جودة المنتجات المُصنعة فى مصر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى للنشر.
صدر بالقاهرة فى 3 صفر سنة 1433هـ
      (الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة