الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 66 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 13266179 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا ومائتان وستة وستون ألفا ومائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 3820042 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وعشرون ألفا واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1685554 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2134488 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 8313206 جنيهات (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفا ومائتان وستة جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 4493164 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير)، منه فائض مرحل بمبلغ 3594531 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 4952973 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 606129 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 4346844 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 4952973 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك