الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 67 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة هيئة كهربة الريف
عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة كهربة الريف عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2441410622 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وواحد وأربعون مليونًا وأربعمائة وعشرة آلاف وستمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 559846145 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وستة وأربعون ألفا ومائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 194889088 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 364957057 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 384529150 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفا ومائة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 175316995 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وستة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1881564477 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وواحد وثمانون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 627488896 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1254075581 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1881564477 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وواحد وثمانون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1216830811 جنيهًا، منها مبلغ 150000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 664733666 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك