الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 185هـ
الأربعاء 26 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 18 من أبريل سنة 2012م

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 174 لسنة 2012
بتاريخ 27/ 3/ 2012
بشأن الترخيص لمدرسة الجذور الخاصة للغات
بتدريس المناهج البريطانية
من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (24) بتاريخ 22/ 1/ 1992؛
وعلى القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى البروتكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم وكل من المركز الثقافى البريطانى وجامعة كامبريج وجامعة إيدكسل؛
وعلى القرار الوزارى رقم 235 لسنة 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التى تطبق مناهج خاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (144) بتاريخ 15/ 3/ 2012؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج خاصة بجلستها بتاريخ 21/ 3/ 2012؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرخص لمدرسة الجذور الخاصة للغات الكائنة فى مشروع مدينة الفتح - المنطقة السابعة - منطقة خدمات الحى السابع - امتداد عباس العقاد - مدينة نصر، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة برقم تعريفى (0122370) بمعادلة المستوى العلمى للمناهج البريطانية المعتمدة من جهة الاعتماد Cambridge و EDEXCEL وفق الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافى البريطانى وجامعتى كامبريدج وإيدكسيل والتى تم معادلتها بالمناهج المصرية بواقع فصل واحد وينمو بإجمالى (14) فصلاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية وبكثافة قدرها (19) طالبًا بالفصل من إجمال الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية, على ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان آخر بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

على المدرسة الالتزام بتدريس الكتب والمناهج التى تم معادلتها بمعرفة السادة المختصين لمرحلتى التعليم الأساسى والثانوى وعدم تدريس أى كتاب بخلاف ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة بتدريسه.

(المادة الثالثة)

بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسى يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقًا للمناهج المصرية لجميع الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية فى جميع الصفوف على أن يؤدوا امتحانات فى هذه المواد وفق القواعد المتبعة فى هذا الشأن فى المدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذه المواد فى سنوات النقل ويتم اعتماد نتيجة الامتحان فى هذه المواد فى الصفوف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.

(المادة الرابعة)

بالنسبة للمرحلة الثانوية يشترط لإجراء المعادلة أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها ومضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة (I. G. C. S. E) وأن يؤدى الطالب المصرى والطلاب الوافدون من بلاد ناطقة باللغة العربية بنجاح الامتحان فى المواد التالية فى المواعيد المحددة وطبقًا للقواعد المقررة:
1 - اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ على مستوى الصف الأول الثانوى.
2 - التربية الدينية واللغة العربية على مستوى الثانوية العامة بمرحلتيها.
3 - التربية القومية على مستوى الثانوية العامة فى مرحلتها الثانية.

(المادة الخامسة)

تخضع مدرسة الجزر الخصة للغات لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية على أن تلتزم المدرسة بأحكام كل من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزارى رقم (24) بتاريخ 22/ 1/ 1992 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 فى شأن التعليم الخاص والقرار الوزارى رقم (235) بتاريخ 19/ 6/ 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التى تطبق مناهج خاصة والقرار الوزارى رقم (144) بتاريخ 15/ 3/ 2012 وعلى الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم وكل من المركز الثقافى البريطانى وجامعة كامبردج وجامعة إيدكسل.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التربية والتعليم
جمال محمد العربى