الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 69 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 190333275 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 17183897 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليونا ومائة وثلاثة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 10344638 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6839259 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 3951100 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وخمسون ألفا ومائة جنيه لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 13232797 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا ومائتان واثنان وثلاثون ألفا وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 173149378 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وسبعون مليونًا ومائة وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 77740012 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 95409366 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 173149378 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وسبعون مليونًا ومائة وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 99585190 جنيهًا، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 34243641 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 73564188 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك