الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 71 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 9788596753 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وسبعمائة وثمانية وثمانون مليونًا وخمسمائة وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2933848238 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا ومائتان وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 849723077 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2084125161 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1323534651 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1610313587 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 6854748515 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وأربعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 991313087 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 5863435428 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 6854748515 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وأربعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5895775297 جنيهًا، منها مساهمات من (الخزانة العامة) بمبلغ 4324092631 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 958973218 جنيهًا، منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 841059286 جنيهًا.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك