الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 72 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1960663765 جنيهًا (فقط وقدره مليار وتسعمائة وستون مليونًا وستمائة وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1118161883 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وثمانية عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألفا وثمانمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 357987102 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 760174781 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 807249393 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وسبعة ملايين ومائتان وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 310912490 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وعشرة ملايين وتسعمائة واثنا عشر ألفا وأربعمائة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 842501882 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة ألف وألف وثمانمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 81930290 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 760571592 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 842501882 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة ألف وألف وثمانمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 678251941 جنيهًا، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 213148523 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 164249941 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك