الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 73 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 5855622 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفا وستمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 5855622 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات عجز العمليات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 515663930 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وخمسة عشر مليونًا وستمائة وثلاثة وستون ألفا وتسعمائة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 239958687 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثمانية وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 92355622 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 147603065 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 172234271 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وسبعون مليونًا ومائتان وأربعة وثلاثون ألفا ومائتان وواحد وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 67724416 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وستون مليونًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وستة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 275705243 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف ومائتان وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 46292425 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 229412818 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 275705243 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف ومائتان وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 218623201 جنيهًا، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 60000000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 57082042 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك