الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 182 هـ
الخميس 19 جمادى الأولى سنة 1430 هـ، الموافق 14 مايو سنة 2009 م

محافظة جنوب سيناء
قرار رقم 292 لسنة 2007

محافظ جنوب سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن بيع أملاك الدولة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1996 بإنشاء مكاتب خدمة المستثمرين بالمحافظات؛
وعلى القرار رقم 16 لسنة 2007 والصادر بتاريخ 25/ 7/ 2007 والخاص بإنشاء لجنة عليا للاستثمار؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 الصادر فى 17/ 2/ 2007 بشأن عدم تملك الأراضى بشبه جزيرة سيناء وأن يكون التصرف بمقابل انتفاع وكذا محضر اجتماع اللجنة الوزارية لتنمية سيناء بتاريخ 6/ 6/ 2007؛
وعلى قرارنا رقم 173 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 23/ 6/ 2007 بأن يكون التخصيص بمقابل انتفاع بقيمة الأسعار المعمول بها فى المحافظة بالبيع؛
وعلى توجيهاتنا الصادرة بتاريخ 18/ 6/ 2007؛
وعلى الطلب المقدم من إدارة المخابرات العامة بشأن طلب الموافقة على تخصيص قطعة الأرض الواقعة أمام العمارة رقم (18) بمساكن البحر الأحمر لاستخدامها فى أغراض تتعلق بالعمل فى المخابرات العامة بمدينة طور سيناء؛
وعلى الرفع المساحى المعد بمعرفة إدارة التخطيط العمرانى للأرض المراد تخصيصها بمساحة (295.68) م2؛
وعلى إعادة عرض الموقف بالنسبة لطلب المخابرات العامة والمصدق عليه بمساحة (295.68) م2؛
وعلى موافقتنا؛

قـــرر:

مادة أولى - يلغى قرارنا رقم 376 لسنة 2006 الصادر فى 19/ 12/ 2006 وما يترتب عليه من آثار.
مادة ثانية - الموافقة على تخصيص مساحة 295.68 م2 (فقط مائتان وخمسة وتسعون مترًا مربعًا و68 سنتيمترًا مربعًا) أمام العمارة رقم (18) بمساكن البحر الأحمر بمدينة طور سيناء لإدارة المخابرات لاستخدامها فى أغراض تتعلق بالعمل فى إدارة المخابرات العامة، وذلك كحق انتفاع لمدة تسعة وتسعين عامًا، وذلك وفقًا للقيمة المحددة بقرارنا رقم 173 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 23/ 6/ 2007 وعلى ألا تستغل الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله.
مادة ثالثة - على كل من إدارة صندوق الإسكان وتنشيط السياحة وصندوق الخدمات اتخاذ اللازم نحو احتساب قيمة حق الانتفاع وتحديد مقدم التعاقد والسداد.
مادة رابعة - تؤول أى أعمال منفذة بمعرفة المنتفع على الأرض للمحافظة فى نهاية مدة الانتفاع دون أدنى اعتراض منه على ذلك وتصبح ملكًا للمحافظة ولها حق التصرف فيها دون الرجوع للطرف الثانى.
مادة خامسة - تسلم الأرض المشار إليها بمعرفة مندوب من المدينة والسيد المنتفع مع عدم المساس بحقوق الغير.
مادة سادسة - يعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 10/ 10/ 2007

محافظ جنوب سيناء
محمد هانئ متولى