الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة الخامسة والخمسون
12 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 3 مايو سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 248 لسنة 2011
بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك الموقعة فى القاهرة
بتاريخ 14/ 6/ 2011 بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها
فى مشروع محطة كهرباء السويس

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

ووفق على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك بمبلغ لا يتجاوز 60 مليون دولار الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/ 6/ 2011، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء السويس وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر بالقاهرة فى 3 صفر سنة 1433هـ
     (الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة