الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (ب) - السنة الخامسة والخمسون
18 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 9 مايو سنة 2012م

قانون رقم 20 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (28، 29) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصان التاليان:
مادة (28):
"مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التى تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى - المواد التى يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط".
مادة (29):
"يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.
وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها فى سوق العمل".

(المادة الثانية)

يلغى ما يخالف هذا القانون من أحكام.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسى 2012/ 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بالقاهرة فى 18 جمادى الآخرة سنة 1433هـ
                    (الموافق 9 مايو سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة