الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (ب) - السنة الخامسة والخمسون
18 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 9 مايو سنة 2012م

قانون رقم 21 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى المادة رقم (6) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

(المادة الثانية)

على كل من النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية أن تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلى النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوى سبق إحالتها للقضاء العسكرى بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966
وللمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحالة للقضاء العسكرى بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصى المادتين (8 مكررًا) و(48) من قانون القضاء العسكرى المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة (8 مكررًا):
"يختص القضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كله استثناءً من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد (25، 27، 28، 29، 30، 31، 38، 40، 52) منه.
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث.
ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير الداخلية والوزير المختص بالشئون الاجتماعية، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث".
مادة (48):
"تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها وفقًا لأحكام هذا القانون".

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بالقاهرة فى 18 جمادى الآخرة سنة 1433هـ
                    (الموافق 9 مايو سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة