الوقائع المصرية - العدد 105 - السنة 185هـ
الثلاثاء 17 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 8 مايو سنة 2012م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
(قطاع استصلاح الأراضى)
ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية المعتمدية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى
بناحية شرق طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى - مركز إمبابة -
محافظة السادس من أكتوبر - المسجلة برقم 42 لسنة 1984

بتاريخ 24/ 2/ 2012 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المعتمدية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بناحية شرق طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى علامة الكيلو 58: 60.200 - مركز إمبابة - محافظة السادس من أكتوبر المسجلة برقم (42) بتاريخ 28/ 7/ 1984 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (191) بتاريخ 19/ 8/ 1984 والمعاد إشهارها برقم (39 ت. هـ. أ) بتاريخ 16/ 7/ 1988 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (234) بتاريخ 17/ 10/ 1988 انعقادًا قانونيًا صحيحًا، وقررت بالإجماع:
1 - الموافقة على إعادة نقل تبعية الجمعية إلى محافظة الجيزة بدلاً من محافظة السادس من أكتوبر بناءً على صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعدد رقم 14 مكرر ( أ ) بتاريخ 12/ 4/ 2011 بإلغاء القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2008 بإنشاء محافظتى السادس من أكتوبر وحلوان والقرار الجمهورى رقم 124 لسنة 2008 بتحديد نطاق والحدود الإدارية لمحافظات القاهرة وحلوان والسادس من أكتوبر ليصبح اسم الجمعية (جمعية المعتمدية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بناحية شرق طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى - علامة الكيلو 58 - 60.200 - مركز إمبابة - محافظة الجيزة).
2 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على النظام الداخلى المعدل.
وقد سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (747) بتاريخ 26/ 4/ 2012
تحريرًا فى 26/ 4/ 2012

المشرف على القطاع
أ. د/ عبد العزيز شتا