الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 185هـ
السبت 21 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 12 مايو سنة 2012م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 74 لسنة 2012

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بشأن تعيين وزير الدولة للتنمية المحلية؛
وعلى موافقة السيد محافظ أسيوط على حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية للأحذية والمنتجات الجلدية بأسيوط بمحافظة أسيوط؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المعقودة فى 26/ 10/ 2011 على حل وتصفية الجمعية المشار إليها؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحل وتصفى الجمعية التعاونية الإنتاجية للأحذية والمنتجات الجلدية بأسيوط بمحافظة أسيوط، وذلك بسبب توقفها عن مباشرة نشاطها.

(المادة الثانية)

يباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ العمل بهذا القرار وله سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير التنمية المحلية
المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية