الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 185هـ
السبت 28 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 19 مايو سنة 2012م

مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1763 لسنة 2012
بتاريخ 3/ 4/ 2012
لجمعية الخير بطلمبات نمرة (3) - الحامول

مدير مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 3/ 4/ 2012 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية الخير بطلمبات نمرة (3).
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
كامل إسماعيل خضر

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمعات المحلية.
2 - نطاق العمل: مركز الحامول.
3 - مركز إدارتها: قرية طلمبات نمرة (3).
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
5 - رسم القيد: 10 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك السنوى: 5 جنيهات.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى الاتحاد الإقليمى للمجتمعات بكفر الشيخ.