الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) - السنة الخامسة والخمسون
10 رجب سنة 1433هـ، الموافق 31 مايو سنة 2012م

قانون رقم 23 لسنة 2012
بشأن نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة

باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ينشأ نظام للتأمين الصحى على المرأة المعيلة ويقصد بها المرأة التى تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر.

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للمرأة المعيلة وفقًا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.

(المادة الثالثة)

يقدم النظام المنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون فى حالتى المرض والحوادث جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التى يغطيها نظام التأمين الصحى للمرأة المعيلة المقيمة داخل الجمهورية.

(المادة الرابعة)

مصادر تمويل النظام على النحو التالى:
1 - الاشتراكات السنوية التى تتحملها المرأة المعيلة بنسبة (1%) من الدخل بحد أدنى اثنا عشر جنيهًا سنويًا.
2 - الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع مائتى جنيه سنويًا عن كل امرأة معيلة.
3 - الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.

(المادة الخامسة)

يكون علاج المرأة المعيلة ورعايتها طبيًا مدة انتفاعها إلى أن تبرأ أو تستقر حالتها.

(المادة السادسة)

تضاف الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها فى هذا القانون لموارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى يودع به حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويتم فحص المركز المالى لهذا الحساب سنويًا بمعرفة الجهات المختصة، ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة.
على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة اكتواريًا مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.

(المادة السابعة)

تعفى الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها، كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التى تتم بين هيئة التأمين الصحى والمرأة المعيلة.

(المادة الثامنة)

تلتزم جميع جهات الدولة المعنية بموافاة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالبيانات الخاصة بالمرأة المعيلة لإبلاغها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنويًا لتحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية مقررة وفقًا لنص البند (2) من المادة الرابعة من هذا القانون.

(المادة التاسعة)

تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التى لا يغطيها التأمين الصحى تمامًا مثل زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة.

(المادة العاشرة)

يصدر وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ سريان العمل به.

(المادة الحادية عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بالقاهرة فى 10 رجب سنة 1433هـ
            (الموافق 31 مايو سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة