الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 185هـ
الثلاثاء 22 رجب سنة 1433هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2012م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 95 لسنة 2012

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بشأن تعيين وزير الدولة للتنمية المحلية؛
وعلى موافقة السيد محافظ شمال سيناء على حل وتصفية الجمعيات التعاونية الإنتاجية الآتية:
1 - الجمعية التعاونية الإنتاجية للتصوير والطباعة بالعريش بمحافظة شمال سيناء.
2 - الجمعية التعاونية الإنتاجية للأثاث والنجارة الديكورات بالعريش بمحافظة شمال سيناء.
3 - الجمعية التعاونية الإنتاجية للتفصيل والحياكة بالعريش بمحافظة شمال سيناء.
4 - الجمعية التعاونية الإنتاجية للصناعات المعدنية والهندسية بالعريش بمحافظة شمال سيناء.
5 - الجمعية التعاونية الإنتاجية للحاسبات الآلية بالعريش بمحافظة شمال سيناء؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المعقودة فى 25/ 3/ 2012 على حل وتصفية الجمعيات المشار إليها؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحل وتصفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الآتية:
1 - الجمعية التعاونية الإنتاجية للتصوير والطباعة بالعريش بمحافظة شمال سيناء.
2 - الجمعية التعاونية الإنتاجية للأثاث والنجارة الديكورات بالعريش بمحافظة شمال سيناء.
3 - الجمعية التعاونية الإنتاجية للتفصيل والحياكة بالعريش بمحافظة شمال سيناء.
4 - الجمعية التعاونية الإنتاجية للصناعات المعدنية والهندسية بالعريش بمحافظة شمال سيناء.
5 - الجمعية التعاونية الإنتاجية للحاسبات الآلية بالعريش بمحافظة شمال سيناء.
وذلك بسبب توقفها عن مباشرة نشاطها.

(المادة الثانية)

يباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ العمل بهذا القرار وله سلطة التحفظ على أموال الجمعيات وموجوداتها من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير التنمية المحلية
المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية