الوقائع المصرية - العدد 135 - السنة 185هـ
الثلاثاء 22 رجب سنة 1433هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2012م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 96 لسنة 2012

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بشأن تعيين وزير الدولة للتنمية المحلية؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بترشيح خمسة أعضاء لمجلس إدارة مؤقت لمدة سنة واحدة للجمعية التعاونية الإنتاجية للصناعات الهندسية بالزقازيق بمحافظة الشرقية؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية الإنتاجية للصناعات الهندسية بالزقازيق بمحافظة الشرقية، من السادة:
1 - السيد/ سامى محمد حافظ محمد.
2 - السيد/ طارق على حسين جبر.
3 - السيد/ حسن هاشم إمبابى.
4 - السيد/ عبد المنعم السيد إبراهيم.
5 - السيد/ عبد السميع فتحى أحمد.
وذلك لتولى مباشرة جميع الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب وتصحيح الأوضاع فى الجمعية وإعادة تنشيطها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير التنمية المحلية
المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية