الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 185هـ
السبت 17 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 7 يوليه سنة 2012م

محافظة حلوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 862 لسنة 2010
بتاريخ 6/ 5/ 2010

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية المؤرخة فى 6/ 5/ 2012؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة/ نماء للتنمية الاجتماعية.
التابعة لإدارة: الصف للتضامن الاجتماعى.
وعنوانها: غمازة الكبرى - الصف - حلوان.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - تنمية المجتمعات المحلية.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - الخدمات الصحية.
النشاط:
1 - تقديم الخدمات الصحية من خلال المستوصفات والمستشفيات.
2 - الرعاية الاجتماعية للأسرة والمرأة.
3 - إقامة مراكز تدريب مهنى وحضانات للأطفال.
4 - القيام برحلات الحج والعمرة.
5 - فتح فصول تقوية بمراحل التعليم.
6 - إنشاء مكتبات ثفافية وعلمية.
7 - إنشاء مراكز التدريب والاستشارات الإدارية والنفسية والتربوية.
8 - فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
9 - إنشاء مدارس للتعليم العام والفنى والأزهرى والمعاهد والكليات.
10 - إقامة المسابقات والمنح للطلاب.
11 - تقديم المساعدات والإعانات للمحتاجين.
مع مراعاة المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مدير المديرية
أ/ محمد نبيل أحمد حسين