الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 185هـ
السبت 24 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 14 يوليه سنة 2012م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 685 لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/ 6/ 2012؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 946 لسنة 1989 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة قبة الحسنة بمحافظة الجيزة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 946 لسنة 1989 المشار إليه، النص الآتى:
تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة قبة الحسنة بمحافظة الجيزة المحددة على الخريطة المرفقة وذلك وفقًا للحدود والإحداثيات الآتية:
النقطة (1) وإحداثياتها عند تقاطع خط طول 49.09 35 31 شرقًا مع خط عرض 2.19 25 30 شمالاً.
النقطة (2) وإحداثياتها عند تقاطع خط طول 56.69 35 31 5 شرقًا مع خط عرض 39.73 15 30 شمالاً.
النقطة (3) وإحداثياتها عند تقاطع خط طول 10.05 35 31 شرقًا مع خط عرض 22.989 15 30 شمالاً.
النقطة (4) وإحداثياتها عند تقاطع خط طول 8.30 35 31 شرقًا مع خط عرض 30.94 15 30 شمالاً.
النقطة (5) وإحداثياتها عند تقاطع خط طول 13.66 35 31 شرقًا مع خط عرض 32.06 15 30 شمالاً.
النقطة (6) وإحداثياتها عند تقاطع خط طول 12.78 35 31 شرقًا مع خط عرض 34.06 15 30 شمالاً.
النقطة (7) وإحداثياتها عند تقاطع خط طول 09.89 35 31 شرقًا مع خط عرض 42.22 15 30 شمالاً.
النقطة (8) وإحداثياتها عند تقاطع خط طول 38.64 35 31 شرقًا مع خط عرض 54.22 15 30 شمالاً.
النقطة (9) وإحداثياتها عند تقاطع خط طول 37.44 35 31 شرقًا مع خط عرض 57.33 15 30 شمالاً.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رجب سنة 1433هـ
                    (الموافق 19 يونيه سنة 2012م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزورى