الوقائع المصرية - العدد 184 - السنة 185هـ
الخميس 21 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 9 أغسطس سنة 2012م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 129 لسنة 2012

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاونى الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بشأن تعيين وزير الدولة للتنمية المحلية؛
وعلى موافقة السيد محافظ البحر الأحمر على حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمحافظة البحر الأحمر؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المعقودة فى 12/ 5/ 2006 على حل وتصفية الجمعية المشار إليها؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحل وتصفى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمحافظة البحر الأحمر وذلك بسبب توقفها عن مباشرة نشاطها.

(المادة الثانية)

يباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ العمل بهذا القرار وله سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير التنمية المحلية
المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية