الوقائع المصرية - العدد 174 تابع ( أ ) - السنة 185
الأحد 10 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 29 يولية سنة 2012م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 2444 لسنة 2012

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1551 لسنة 2010 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة ثمانية عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط غاز طبيعى لمأخذ مدينة قوص قطر 24 بوصة بمحافظة قنا؛
وعلى كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على تعديل مسار خط غاز طبيعى لمأخذ مدينة قوص بمحافظة قنا؛
وعلى موافقة الجهات التنفيذية لمحافظة قنا؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة فى 10/ 3/ 2012؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة ثمانية عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتعديل مسار مشروع خط غاز طبيعى لمأخذ مدينة قوص لتغذية مصنع سكر قوص قطر 24 بوصة والذى يبدأ من المأخذ الذى سيقام على خط غاز الجنوب جرجا/ أسوان قطر 30 بوصة وينتهى عند مصنع سكر قوص بمحافظة قنا بطول حوالى 3 كيلو مترات وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر طبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 19/ 6/ 2012

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ عبد الله غراب